Header Ads Widget

Ticker

6/recent/ticker-posts

النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية

  


يتم تصنيف موظفي الإدارات العمومية ضمن هيئات إدارية تتكون من أطر ودرجات، وقد أصبح الموظفون، بعد عملية تجميع الأنظمة التي تمت سنة 2010، يخضعون لـ39 نظاما أساسيا، منها المشتركة بين الوزارات ومنها الخاصة ومنها الخصوصية.
وقد عملت وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة من خلال عملية تجميع الأنظمة على بلورة منظومة منسجمة للأنظمة الأساسية تعتمد هيكلة تراتبية موحدة، ساهمت في تقليص عدد الدرجات والأطر، وتبسيط وتوحيد مساطر تدبير شؤون الموظفين، والاقتصاد في الوقت والموارد بالنسبة لمدبري الموارد البشرية.
ويبلغ عدد الأنظمة الأساسية المشتركة (11) نظاما أساسيا، تشمل كلا من المتصرفين، والمهندسين، والأساتذة الباحثين بمؤسسات تكوين الأطر، والأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان، والأطباء البياطرة، والمكونين، والموظفين المكلفين بتدبير مؤسسات التكوين المهني، والتقنيين، والمحررين، والمساعدين الإداريين، والمساعدين التقنيين.
أما الأنظمة الأساسية الخاصة التي يبلغ عددها (21 ) نظاما، فتهم بعض فئات الموظفين التابعين لقطاعات العدل، والداخلية، والشؤون الخارجية، والتعليم العالي، والتربية الوطنية، والصحة، والاقتصاد والمالية، والثقافة، والتشغيل،  والأمانة العامة للحكومة.
وبالنسبة للأنظمة الخصوصية، فعددها سبعة (7) وتخص القضاة، وقضاة المحاكم المالية، ومتصرفي وزارة الداخلية، ورجال السلطة، والقوات المساعدة، وموظفي مجلس النواب، وموظفي مجلس المستشارين.
على الرغم من أن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية يرجع من حيث تاريخ إصداره إلى سنة 1958 (قبل صدور أول دستور) فإنه تضمن مجموعة من المبادئ الأساسية لتأسيس وظيفة عمومية نظامية وضبط الحقوق والواجبات المرتبطة بصفة موظف والقواعد المنظمة لمساره المهني.
ويقصد بالنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، الإطار المؤسساتي المحدد للقواعد القانونية والتنظيمية  المتعلقة بالتوظيف وتدبير المسار المهني للموظف بالقطاع العام.
صدر النظام الأساسي للوظيفة العمومية في 24 فبراير 1958، وهو يتكوّن من 89 فصلا. ويعتبر هذا النظام أهم نص تخضع له حياة الموظف الإدارية، كما ترتكز عليه الأنظمة الخاصة بمختلف الوزارات (التعليم، الأمن، القضاء، الصحة، الفلاحة...).
يحدد هذا النظام كيفية وشروط الانخراط في الوظيفة العمومية والخروج منها. وحقوق الموظف ومسؤولياته والعقوبات التأديبية وكذا الضمانات الإدارية والقانونية، كما يضبط اختصاصات كل من إدارة الوظيفة العمومية والمجلس الأعلى للوظيفة العمومية.
لا يخضع لهذا النظام كل من: المؤقتين والعرضيين والمياومين والمتدربين؛ رجال القضاء والمتصرفين بوزارة الداخلية؛ موظفي الجماعات المحلية؛ الأعوان غير الموظفين.
تتوزّع الفصول المكوّنة للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية على سبعة أبواب هي:
الباب الأول: قواعد عامة وأحوال قانونية للموظفين (الفصول من 1 إلى 7)
وهو مخصص للقواعد العامة، والأحوال القانونية للموظفين، ويعرف الموظف ويحدد ميدان تطبيق هذا النظام.
الباب الثاني: تنظيم الوظيفة العمومية (الفصول من 8 إلى 12)
يشير إلى تنظيم الوظيفة العمومية، وعلى الخصوص إلى اختصاصات المصلحة المكلفة بالوظيفة العمومية، وإلى تأسيس وتكوين المجلس الأعلى للوظيفة العمومية، وكذا اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء بكل إدارة أو مصلحة.
الباب الثالث: حقوق وواجبات الموظفين (الفصول من 13 إلى 20)
يتناول حقوق وواجبات الموظفين.
الباب الرابع: الانخراط في الوظيفة العمومية ونظام الحياة الإدارية (الفصول من 21 إلى 64)
وينقسم إلى خمسة أجزاء: الجزء الأول: التوظيف؛ الجزء الثاني: الأجرة؛ الجزء الثالث: النقط والترقية؛ الجزء الرابع: وضعيات الموظف؛ الجزء الخامس: انتقالات الموظفين.
الباب الخامس: العقوبات التأديبية (الفصول من 65 إلى 75)
تناول العقوبات، وكيفية تأديب الموظفين، وحقوق المعنيين بالأمر عند مثولهم أمام المجلس التأديبي.
الباب السادس: الخروج من العمل (الفصول من 76 إلى 86)
تشير فصول هذا الباب إلى كيفيات الخروج من العمل بصفة نهائية: الاستقالة القانونية، الإعفاء، العزل، الإحالة عن التقاعد.
الباب السابع: مقتضيات مختلفة وانتقالية (الفصول من 87 إلى 89)
خصص هذا الباب للمقتضيات المختلفة والانتقالية، ويشير على الأخص إلى استخلاص رصيد الوفاة من لدن ذوي الحقوق في حالة وفاة الموظف وهو مازال يقوم بعمله.

 

من خلال الفصل 2 يمكن استخلاص أهم خصائص الموظف التي نجملها فيما يلي:
 ينتمي إلى أحد أسلاك الإدارة التابعة للدولة.
 مرسم في هذا السلك.
 معين من لدن سلطة مختصة.
 التعيين في وظيفة يشغلها بصفة قارة.
 يؤدي بالفعل مهام أحد المناصب المطابقة لوظيفته.
وتعتبر هذه المميزات متزامنة في شخص الموظف، إذ إن تخلف إحداها قد يؤدي إلى فقد الصفة. إلا أنه يلاحظ أن هناك صنفا من الأعوان غير مرسمين في أسلاك الإدارة، من مثل:
 المتعاقدون الوطنيون والأجانب: حيث يمكن للإدارات العمومية أن تشغل أعوانا بموجب عقود؛
 المتمرنون والأعوان المؤقتون: يخضعون لقوانين خاصة أو لقانون الشغل علاوة على الأحكام العامة.
حقوق الموظف:
- الحريات والحقوق الدستورية:                  
حرية التجول والاستقرار؛ حرية الرأي والتعبير والاجتماع؛ حرية تأسيس الجمعيات والانخراط النقابي والسياسي؛ حق الملكية وحرية المبادرة الخاصة؛ حق الانتخاب والترشح.
- الحقوق الإدارية والاجتماعية:
حق الترسيم؛ حق الانتقال؛ تقاضي الأجرة؛ التمتع بالرخص؛ الترقي؛ طلب الاستقالة؛ الاستيداع؛ التعويض عن حوادث الشغل؛ الضمان الاجتماعي؛ معاشات التقاعد والزمانة والأبوين وذوي الحقوق؛ استفادات عينية؛ الضمانات التأديبية؛ الطعن في القرارات الإدارية؛ الحماية من التهديدات والتهجمات والإهانات؛ تحمل الدولة عن الموظف التعويضات المدنية.
واجبات الموظف:
 قبول المنصب.
 استمرارية العمل.
 ممارسة العمل شخصيا.
 الكفاءة المهنية.
 المروءة والأخلاق الحسنة.
 عدم امتهان عمل آخر.
 استحضار سلطة الدولة والعمل على احترامها.
 الالتزام بكتم السر المهني.
 الامتناع عن الرشوة واستغلال النفوذ.
 تحمل مختلف المسؤوليات (المسؤولية الإدارية - المسؤولية المدنية - المسؤولية الجنائية).


إرسال تعليق

0 تعليقات